Wednesday, February 13, 2013

Haji: Masalah Kuota dan Implikasinya

11:19 AM


Latar Belakang Masalah.
Alangkah bahagianya hati Pak Hadi ketika beliau mendapatkan rizki yang banyak dari Allah swt yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sudah merasa mampu akhirnya beliau mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji pada tahun 2000 pada salah satu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Tapi sayang kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2000 sudah habis. Sehingga dengan terpaksa beliau harus berangkat tahun 2008, tapi apa mau dikata ajal menjemput Pak Hadi pada tahun 2006 sebelum beliau sempat melaksanakan haji.

Pertanyaan I:
Apakah beliau termasuk orang yang “tidak mampu melaksanakan haji” sebab kuota pada tahun 2000 sudah penuh?

Jawaban
Pak Hadi termasuk orang yang “tidak mampu melaksanakan haji”, sehingga kewajiban menunaikannya gugur.

Refrensi
حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 83)
( وَ ) الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ وُجُودُ ( الرَّاحِلَةِ ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ ، مِثْلُ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ ، قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا ، لَكِنْ يَنْدُبُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ وُجُودِ الرَّاحِلَةِ ، فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ الْمَشْيِ بِأَنْ عَجَزَ أَوْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ فَكَالْبَعِيدِ عَنْ مَكَّةَ فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ، فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ اُشْتُرِطَ مَحْمَلٌ وَهُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَرْكَبُ فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ بِعِوَضِ مِثْلِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لِلْأُنْثَى وَأَحْوَطُ لِلْخُنْثَى ، وَاشْتَرَطَ شَرِيكٌ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْمَحْمَلِ يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ لِتَعَذُّرِ رُكُوبِ شِقٍّ لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ النُّسُكُ ، وَإِنْ وَجَدَ مُؤْنَةَ الْمَحْمَلِ بِتَمَامِهِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً فِي مِثْلِهِ بِالْمُعَادَلَةِ بِالْأَثْقَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ .

الترمسى الجزء الرابع ص : 372-375     المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
( الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( قوله لم يجب النسك ) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ ( قوله وإن قل المال ) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وقضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره اهـ

فتح الوهاب الجزء الأول ص : 135      دار إحياء الكتب العربية
( وهى ) أى الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة . اهـ



Pertanyaan II:
Bagaimana hukumnya pemerintah memberi batas kuota pada para calon jamaah haji?

Jawaban
Pemerintah diperbolehkan memberi batasan kuota pada jamaah haji

Refrensi
الأشباه والنظائر - شافعي (ص: 233)
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
 هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت : و أصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت

( الأحكام السلطانية 108-110 (                                          
وهذه الولاية ضربان : أحدهما : أن تكون على تسيـير الحجيج. والثانى : على إقامة الحج. فأما تسيـير الحجيج فهو ولاية سياسية, وزعامة تدبـير. والشروط المعتبرة فى المولى أن يكون مطاعا , ذا رأى , وشجاعة , و هيبة , و هداية

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 3 / ص 26)
رقم الفتوى 10035 هل يجوز تحديد أعداد الحجيج ؟ تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال ما حكم التحديد العددي لأعداد الحجيج من قبل السلطات وما حكم الحج بطريق القرعة وما دوافع كل ذلك ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المعلوم قطعاً أن مشاعر الحج أماكن محددة الأعلام كمنى والمزدلفة. ومن هذه الأماكن ما يكون المكث فيه ركنا لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفة، ومنها ما يكون واجباً كالمبيت بمنى ليالي التشريق، أو المبيت بمزدلفة ليلة النحر. ومنذ عقود قريبة لم يكن عدد الحجيج يغطي هذه المساحات، ونظراً لزيادة عدد المسلمين المطردة، وما نجم عنه من زيادة في عدد الحجيج، ونظراً - أيضاً - لكون المساحة التي تؤدى بها المشاعر محدودة، واحتياج الحجيج إلى خدمات صحية وغذائية ونحو ذلك، نظراً لكل ذلك رأى القائمون على شؤون الحج تحديد العدد لكل دولة من الدول حسب نسبة سكانها من المسلمين، مراعاة لمصلحة من يؤم البيت الحرام، ولإمكان تنظيم الموسم على الوجه الذي يتمكن معه الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. والذي نراه هو أن لهذا الرأي حظاً كبيراً من الصواب، فالعمل بمقتضاه لا يخرج عن العمل بما تقتضيه قواعد الشرع من درء المفاسد وجلب المصالح. ونتيجة لكون المتقدمين للحج ممن لم يحج في بعض البلدان قد يكون عددهم أكثر من العدد المحدد للدولة، لجأت تلك الدول إلى اختيار عدد الحجيج المحدد لها عن طريق القرعة، وهذا أسلوب مشروع في الاختيار عند تزاحم الأمثال، ومن لم يقدر له الاختيار فلا يعد مستطيعاً للحج في ذلك العام، وعليه يحاول الحج في العام الذي يليه وهكذا. فإن تخلفت استطاعته، أو مات وهو لم يتمكن من الحج، فلا حرج عليه ولا إثم، لأن الله فرض الحج على المستطيع، وهو لم يستطع. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه     


Pertanyaan III:
Apakah keluarga Pak Hadi wajib menghajikannya (qadla’) sebelum tirkah (harta warisan)-nya dibagi, mengingat harta tirkahnya cukup untuk melaksanakan haji?

Jawaban
Tidak wajib qadla',  sebab Pak Hadi sebelum meninggal belum dikategorikam orang yang mampu melaksanakan haji (belum Istitha‘ah). Kecuali jika sebelumnya dia sudah pernah istitha‘ah, maka mereka wajib qadla'.

Refrensi
حاشية ابن حجر على الايضاح ص 48
لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اهـ وبقولهم فى محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر إستطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره .

إعانة الطالبين (2/ 285)
( فرع ) تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن
قوله تجب إنابة الخ أي فورا وذلك لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء شبه الحج بالدين وأمر بقضائه فدل على وجوبه وقوله عن ميت أي غير مرتد أما هو فلا تصح الإنابة عنه وهو معلوم من تعبيره بتركته إذا المرتد لا تركة له موروثة عنه لتبين زوال ملكه بالردة وقوله عليه نسك أي في ذمته نسك واجب حج أو عمرة ولو قضاء أو نذرا وذلك بأن مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤده وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه فلا يقضى من تركته لكن للوارث والأجنبي الحج والاحجاج عنه على المعتمد نظر إلى وقوع حجة الاسلام عنه وان لم يكن مخاطبا بها في حياته وخرج أيضا النفل فلا يجوز التنفل عنه بالحج أو العميرة إلا أن أوصى به وقوله من تركته متعلق بإنابة وضميره يعود على الميت أي إنابة من تركته والمخاطب بها من عليه قضاء دينه من وصى فوارث فحاكم قوله كما تقضى منه ديونه الضمير الأول يعود على التركة والثاني يعود على الميت وذكر الضمير الأول باعتبار تأويل التركة بالميراث وفي بعض نسخ الخط منها وهو الأولى قوله فلو لم تكن له أي للميت وهو مقابل لمحذوف أي هذا أن كانت له تركة فلو لم تكن الخ قوله سن لوارثه أن يفعله عنه أي يفعل النسك عنه بنفسه أو نائبه قوله فلو فعله أي النسك من حج أو عمرة وقوله جاز أي فعل الأجنبي وتعبيره هنا بجازو في سابقه بسن يفيد عدم سنة للأجنبي وليس كذلك بل يسن له أيضا لكن الوارث يتأكد له قوله ولو بلا إذن قال في التحفة ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على إذن القريب بأن هذا أشبه بالديون فأعطى حكمها بخلاف الصوم

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 429)
والخلاصة: إن الاستطاعة للحج نوعان عند الشافعية: استطاعة مباشرة بنفسه، واستطاعة تحصيله بغيره، أما الأولى فيشترط لها الأمور السابقة: الراحلة لمن كان بينه وبين مكة مسافة القصر (مرحلتان) فصاعداً، والزاد، وأمن الطريق، وصحة البدن، وإمكان المسير: وهو أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج. وأما الثانية: فهي أن يعجز عن الحج بنفسه بموت أو كبر، أو زمانة أو مرض لايرجى زواله أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. وهذا العاجز الحي يسمى معضوباً. وتجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث. ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا. وأما المعضوب فلا يصح عنه الحج بغير إذنه، وتلزمه الاستنابة إن وجد مالاً يستأجر به من يحج عنه فاضلاً عن حاجته يوم الاستئجار خاصة، سواء وجد أجرة راكب أو ماش، بشرط أن يرضى بأجر المثل. وإن لم يجد مالاً ووجد من يتبرع عنه بالحج من أولاده الذكور أو الإناث، لزمه استنابته. وتجوز الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب على الأصح. ولو استناب المعضوب من يحج عنه، ثم زال العضب وشفي، لم يجزه على الأصح، بل عليه أن يحج وعلى هذا: من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ينظر: إن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء. وإن مات بعد التمكن من الأداء، لم يسقط الفرض، ويجب قضاؤه من تركته، ويجب قضاؤه عنه من الميقات؛ لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال؛ لأنه دين واجب، فكان من رأس المال كدين الآدمي. وإن اجتمع الحج ودين الآدمي، والتركة لا تتسع لهما، الأصح أنه يقدم الحج (2) .

المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 109)
(ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال أبويحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل علي أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من اخراج الزكاة وان مات بعد التمكن من الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك) ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وان اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الاقوال الثلاثة التى ذكرناها في آخر الزكاة)
(الشرح) حديث بريدة رواه مسلم وفى الفصل مسائل (احداها) إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتي مات فان مات قبل تمكنه من الاداء بان مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الامكان هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وكان أبويحيى البلخى من أصحابنا يقول يجب قضاؤه من تركته ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزى نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب وان مات بعد التمكن من أداء الحج بان مات بعد حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع الناس ليس معتبرا انما المعتبر امكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاب ليلة النحر ومضي امكان السير إلى مني والرمي بها والى مكة والطواف بها استقرار الفرض عليه وان مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو امكانه فوجهان (أصحهما) أنه لا يستقر لانه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقي إلى الرجوع هذا حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فان لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر عليه الحج لانا تبينا عجزه وعدم امكان الحج هذه السنة فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر عليه الحج وكذا لو حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقى ماله (الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات يعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة (أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ان شاء الله تعالي وهذا كله إذا كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له بقى الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحج عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصي به أم لا لانه خرج عن أن يكون من أهل الاذن فلم يشترط اذنه بخلاف المعضوب فانه يشترط اذنه كما سبق لامكان أدائه ولو حج عن الميت أجنبي والحالة هذه جاز وان لم يأذن له الوارث كما يقضى دينه بغير اذن الوارث ويبرأ الميت به (الثالثة) إذا وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج فقد سبق أنه يجب قضاؤه[]

Hasil Bahsul Masa'il Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I  Ganjaran Gondanglegi Malang Jawa Timur
(18 Januari 2013).

Diterbitkan oleh

Buletin Amanaha Online. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I. Ganjaran Gondanglegi Malang Jawa Timur. Menulis.

0 komentar:

Post a Comment

 

© 2016 Amanah Online. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top